السيد أحمد الموسوي الروضاتي
383
إجماعات فقهاء الإمامية
الحق وإزالة تلك المظلمة والإثم محيط ، ولا حجة على اللّه تعالى ولا على الإمام المنصوب . . . * لا نستعمل القياس ولا مراسلة الإمام في أحكام الحوادث - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 319 ، 320 : المسألة 4 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها ، وقد بينا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة عليه أو اختلف ، وكان عليه نص أو لم يكن ، فأغنى ما ذكرناه عما حكي عنا مما لا نقوله ولا نذهب إليه من استعمال القياس أو مراسلة المعصوم . وإذا كنا قد بينا كيف الطريق إلى معرفة الحق في الحوادث ، فما عداه باطل لا نقوله ولا نذهب إليه . * الإمام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته لا إمام له ولا طاعة عليه بلا خلاف - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 330 : المسألة 6 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : فإن قالوا : لا نسلم لكم أنكم لا يد فوق يد الإمام على الإطلاق ، لأن الإمام إذا عصى فللأمة أن يستبدل به . قلنا : لا خلاف بين الأمة في أن الإمام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته لا إمام له ولا طاعة عليه ، فلو كان غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج إلى إمام فيها ، لأن العلة المحوجة إليه قائمة فيه في هذه الحال . وقد علمنا أنه لا إمام له في هذه الإمامة ولا طاعة لأحد عليه ، فيجب أن يكون معصوما . . . * جحد النص على أمير المؤمنين عليه السّلام كفر * اللّه تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 336 ، 343 : المسألة 8 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : إعلم أن جحد النص على أمير المؤمنين عليه السّلام عندنا كفر ، والصحيح - وهو مذهب أصحاب الموافاة منا - أن من علمنا موته على كفره ، قطعنا على أنه لم يؤمن باللّه طرفة عين ، ولا أطاعه في شيء من الأفعال ، ولم يعرف اللّه تعالى ولا عرف رسوله صلّى اللّه عليه وآله . وأن الذي يظهره من المعارف أو الطاعات من علمنا موته على الكفر إنما هو نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه . وفي أصحابنا من لا يذهب إلى الموافاة ، ويجوز في المؤمن أن يكفر ويموت على كفره ، كما جاز في الكافر أن يؤمن ويموت على إيمانه . والمذهب الصحيح هو الأول ، وقد دللنا على صحته في كلامنا المفرد على الوعيد ، وفي كتاب ( الذخيرة ) . . .